responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 35
القاعدتان السادسة والسابعة عشرة [الفرع والأصل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
1 - الفرع يسقط إذا سقط الأصل [1].
2 - الفرع يلحق الأصل - أو يلتحق بالأصل - في حكمه، وإن لم توجد فيه علَّته [2].

ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الفرع تابع لأصله، والأصل متبوع، فما يحدث للأصل يحدث مثله للفرع.
فمفاد القاعدة الأولى: أن الفرع يسقط إذا سقط أصله، والسقوط حكم، فهذه القاعدة خاصة بالإشارة إلى حكم السقوط. وينظر قواعد حرف التاء رقم 16، 32.
ومفاد القاعدة الثانية: أعم حيث أشارت إلى أن الفرع يتبع أصله في أحكامه على وجه العموم سواء السقوط أو غيره، فإذا حكم على الأصل بحكم تبعه في ذلك الحكم فرعه؛ وينظر قواعد حرف

[1] أشباه السيوطي ص 119 وأشباه ابن نجيم 121.
[2] المبسوط جـ 3 ص 123 وجـ 26 ص 55.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي    جلد : 8  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست